جمال عضـــو
عدد الرسائل : 46 تاريخ التسجيل : 25/10/2008
| موضوع: اداب الجماع الجزء الثاني الأربعاء فبراير 11, 2009 1:35 am | |
| لكل من الزوجين الحق بالنظر لجسم صاحبه والاغسال معا:
قال الحافظ بن حجر في فتح الباري: ( استدل به الداودي على جواز نظر الرجل إلى عورة امرأته وعكسه ويؤيده ما رواه ابن حبان من طريق سليمان ابن موسى أن سئل عن الرجل ينظر إلى فرج امرأته؟ فقال: سألت عطاء، فقال: سألت عائشة فذكرت هذا الحديث بمعناه وهو نص في المسالة). وقال العلامة الالباني : ( قلت وهذا يدل على بطلان ما روي عنها رضي الله عنها قالت: ( ما رأيت عورة رسول الله صلى الله هليه وسلم قط)، في سنده بركة بن محمد الحلبي ولا بركة فيه، فإنه كذاب وضاع، وقد ذكر الحافظ ابن حجر في اللسان هذا الحديث من أباطيله، وحديث : ( إذا جامع زوجته أو جاريته فلا ينظر إلى فرجها فإن ذلك يورث العمى) حديث موضوع، وحديث: (إذا أتى أحدكم أهله فلينظر وللا يتجرد تجرد العيرين) ضعفه الألباني. وما رواه أبوداود عن معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال: ( قلت: يا رسول الله عورتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: " احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك" قال: قلت: يا رسول الله إذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: "إن استطعت أن لا يرينها أحد فلا يرينها" قال: قلت: يا رسول الله إذا كان أحدنا خاليا؟ قال:" الله أحق أن يستحيا منه من الناس" ( رواه الترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني في آدااب الزفاف) وها هو أحد الأئمة يجيز النظر إلى فرج الزوجة وبالعكس: قال ابن عروة الحنبلي: ( مباح لكل واحد من الزوجين النظر إلى جميع بدن صاحبه ولمسه حتى الفرج لهذا الحديث، ولان الفرج يحل له الاستمتاع به، فجاز النظر إليه ولمسه كبقية الأعضاء) ولفد ذهب الإمام مالك إلى ذلك أيضا. قاله الحافظ في الفتح (1/307).
كيف يأتي الرجل أهله:
قال الله تعالى: ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين).
الآية الكريمة تبين أن النساء هن موضع الحرث فيجب على المسلم ان يلتزم أمر الله تعالى في إتيان المرأة في الموضع الذي أمر الله به. ففي البخاري عن جابر رضي الله عنه قال: كان اليهود إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أجول فنزلت: ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم)، قال صلى الله عليه وسلم: ( مقبلة ومدبرة إذا كان في الفرج). قال ابن قدامة رضي الله عنه: ( لا بأس بالتلذذ بها بين الإليتين من غير إيلاج، لأن السنة إنما وردت بتحريم الدبر، ولأنه حرم لأجل الأذى). وقال الإمام الشافعي رحمه الله: ( فأما التلذذ بغير إيلاج الفرج بين الإليتين وجميع الجسد فلا بأس به إن شاء الله تعالى).
أوضاع الجماع: يقول الإمام ابن القيم في زاد المعاد: ( وأحسن أشكال الجماع أن يعلو الرجل المرأة مستفرشا لها بعد الملاعبة والقبلة، وبهذا سميت المرأة فراشا، كمال قال صلى الله عليه وسلم:"الولد للفراش"، وهذا تمام قوامية الرجل على المرأة، كما قال تعالى: (الرجال قوامون على النساء)، وكما قيل: إذا رمتها كانت فراشا يقلني وعند فراغي خادم يتملق وقد قال تعالى: (هن لباس لكم وأنتم لباس لهن) وأكمل اللباس وأسبغه على هذا الحال، فإن فراش الرجل لباس له، وكذلك لحاف المرأة لباس لها، فهذا الشكل الفاضل مأخوذ من الآية، وبه يحسن استعارة اللباس من كل من الزوجين للآخر، وفيه وجه آخر وهو ان تنعطف عليه أحيانا فتكون عليه كاللباس. قال الشاعر:
إذا ما الضجيع ثنى حيدها تثنت كانت عليه لباسا
وأردأ الأشكال أن تعلوه المرأة ويجامعها على ظهره، وهو خلاف الشكل الطبيعي، الذي طبع الله عليه الرجل والمراة، بل نوع الذكر والأنثى، وفيه من المفاسد أن المني يتعسر خروجه كله، فربما بقي في العضو منه فيتعفن ويفسد فيضر. وأيضا فإن الرحم لا يتمكن من الاشتمال على الماء واجتماعه فيه، وانضمامه عليه لتخليق الولد، وأيضا فإن المرأة مفعول بها طبعا وشرعا، وإذا كانت فاعلة خالفت مقتضى الشرع والطبع. | |
|